وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 195 ] 22 - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب (502) 1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا (1). (503) 2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد - يعني ابن مسلم -، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. وزاد وقال: إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء. (504) 3 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة (1) دلاء. (505) - 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها (1) ؟، قال: ينزح منها سبع دلاء. (506) 5 - وقد تقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا. (507) 6 - وفي حديث الحلبي - لوقوع الجنب سبع دلاء. ________________________________________ الباب 22 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1: 34 15. (1) ورد في هامش المخطوط مانصه هذا في الجملة يصبح شاهدا لكون وجوب النزح مقيدا بالتغير فتدبر. (منه قده) 2 - التهذيب 1: 244 / 703. 3 - التهذيب 1: 444 / 704. (1) كذا في الأصل وفي المصدر: سبع. 4 - التهذيب 1: 244 / 702. (1) في المصدر: فيها. 5 - تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب. 6 - تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________