[ 196 ] (508) 7 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف ؟ قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، فإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب. 23 - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغير (509) 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير ؟ قال: تنزف (1) كلها: قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء. ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام (2) عليها قوم يتراوحون إثنين إثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت. ________________________________________ 7 - التهذيب 1: 231 / 667، والإستبصار 1: 27 / 70. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب. الباب 23 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 284 / 832. (1) نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته كله، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. (لسان العرب 9: 326). (2) في نسخة: (ثم يقام). (منه قده)، وكذلك في المصدر. (*) ________________________________________