[ 202 ] الماء (1)، والنجاسات (2)،، والتيمم (3)، والوضوء (4)، والغسل (5)، وغير ذلك (6). وما يوهم خلاف ذلك سيأتي ونبين وجهه، وكله موافق للعامة (7). 2 - باب حكم النبيذ واللبن (520) - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ فإنى سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ (1). أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدل على نجاسة النبيذ (2)، ________________________________________ (1) تقدم في الأحاديث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق وكذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 9 من ابواب النجاسات. (3) يأتي في الباب 1 - 3 من ابواب التيمم. (4) يأتي في الباب 15 والحديثين 8، 11 من الباب 26 والحديثين 1، 2 من البباب 30 والحديث 1 من الباب 37 والحديث 2 من الباب 50 والحديث 1 من الباب 51 من ابواب الوضوء. (5) يأتي في الحديثين 1، 2 من الباب 9 من ابواب الأغسال المسنوسة. (6) يأتي في الأحاديث 10 - 15 من الباب 26 من ابواب الجنابة. (7) وما يوهم خلاف ذلك ياتي في الباب القادم. الباب 2 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 1: 219 / قطعة من حديث 628، والإستبصار 1: 15 / 28 (1) الخلاف: كتاب الطهارة / مسألة 6. (2) يأتي في الباب 38 من ابواب النجاسات. (*) ________________________________________