[ 203 ] وتحريمه (3)، ووجوب اجتنابه (4) فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الاحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور (5). (521) 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبد الله الخياط (1)، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه (2)، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأى نبيذ تعني ؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو إثنتين ؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت إثنتين. فقلت: وكم كان يسع. ________________________________________ (3) ياتي في الأبواب 1، 17، 18، 24 من ابواب الأشربة المحرمة. (4) يأتي في الباب 13 من ابواب الأشربة المحرمة. (5) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث 9، 11 من الباب 38 من ابواب النجاسات وكذلك الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 24 من ابواب الأشربة المحرمة. 2 - الكافي 1: 283 / 6 وفي 6: 416 / 3، واورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من ابواب الوضوء وفي الحديث 5 من الباب 29 من ابواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث 8 من الباب 2 من ابواب الأطعمة المحرمة. (1) في المصدر: الحناط، (راجع معجم رجال الحديث 12: 84 و 17: 58). (2) شه: كلمة إستقذار وإستقباح (مجمع البحرين 6: 351). (3) في هامش الأصل، (منه قده) ما لفظه: (الشن: القربة الخلق). الصحاح 5: 2146. (*) ________________________________________