وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 204 ] الشن ماء ؟ فقال: ما بين الاربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال ؟ فقال: أرطال مكيال العراق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4). (522) 3 - محمد بن على بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به. أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم (1). 3 - باب حكم ماء الورد (523) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى - ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، (1). أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر (2)، ولا ريب أن ما أشار إليه ________________________________________ (4) التهذيب 1: 220 / 629 والإستبصار 1: 16 / 29. 3 - الفقيه 1: 11 / قطعة من الحديث 20. (1) تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 73 / 12. (1) التهذيب 1: 218 / 627 والإستبصار 1: 14 / 27. (2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________