[ 205 ] الشيخ لم يخرج عن إطلاق الإسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص. 4 - باب حكم الريق (524) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم. (525) - 2 - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. (526) 3 - محمد بن يعقوب، قال: روي أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم. أقول: يجب حمل هذه الاخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره (1). 5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وان كان كثيرا، وكذا المائعات (527) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي ________________________________________ الباب 4 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 1: 423 / 1339. 2 - التهذيب 1: 425 / 1350. 3 - الكافي 3: 59 / 8. (1) لما سبق في الباب 1 من هذه الأبواب. الباب 5 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 9: 85 / 360، واورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من ابواب ما يكتيب به من كتاب التجارة. واورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من ابواب الأطعمة المحرمة. (*) ________________________________________