وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 208 ] ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله (2). (532) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس. أقول: هذا يدل على نفي التحريم، وما تقدم على الكراهية (1)، فلا منافاة بينهما، ويأتي ما يدل على الكراهة في آداب الحمام، في أحاديث النورة يوم الاربعاء (2). 7 - باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء. (533) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، (1)، عن أبان، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت. أقول: ويأتي أيضا ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى (2). * (هامش) (2) علل الشرائع: 281 / 2. 3 - التهذيب 1: 366 / 1114. (1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام. الباب 7 فيه حديثان 1: التهذيب 1: 322 / 938، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب غسل الميت. (1) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي: 150 المجلد 3 وترتيب التهذيب 1: 80. (4) يأتي في الباب 10 من ابواب غسل الميت. (*) ________________________________________