[ 209 ] (534) 2 - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: - وذكر أبو عبد الله عليه السلام أنه اضطر إليه وهو مريض فأتوه به مسخنا، فأغتسل، فقال: لا بد من الغسل (1). أقول: وتقدم ما يدل على (2)، ذلك، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه (3). 8 - باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه (535) - 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 1: 198 / 576، والإستبصار 1: 163 / 564. (1) ورد في هامش المخطوط مانصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالإضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الإختيار والنص العام شامل للبارد والحار. (منه قده). (2) تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من ابواب الماء المطلق. (3) ياتي في الباب 10 من ابواب غسل الميت، والأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، والحديث 1 من الباب 13، والحديث 1 و 2 من الباب 27 من ابواب آدام الحمام. الباب 8 فيه 4 احاديث 1 - التهذيب 1: 221 / 631. (1) ورد في هامش المخطوط مانصه: ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الإستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز إستعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى: 12 بتصرف. (*) ________________________________________