وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] 9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء، وغيره، وحكم الغسالة * (539) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء ؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1). 540 - 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي. (541) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، أغتسل من مائه ؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب. ________________________________________ الباب 9 فيه 14 حديث * - جاء في هامش المخطوط الأول مانصه: (قال ابن إدريس: الظاهر من الآيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به، وحكم بأنه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا). ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي: (ذكر الشهيد في الذكرى إن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الإستعمال من ماء الوضوء وإن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز إستعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى: 12 بتصرف. والسرائر: 17. 1 - التهذيب 1: 86 / 225 (1) الحد 22: 78. 2 - التهذيب 1: 379 / 1174. 3 - التهذيب 1: 1172 378. (*) ________________________________________