[ 212 ] أقول: وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام (1). (542) 4 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك، فلا بأس. (543) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء (1)، فقال: لا بأس (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2). ورواه الشيخ كما مر (3). ورواه أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (4). (544) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في (هامش) * (1) تقدم في الحديث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من ابواب الماء المطلق. 4 - التهذيب 1: 132 / 364، ويأتي في الحديث 8 من الباب 26 من ابواب الجنابة. 5 - الكافي 3: 13 / 7.. (1) في نسخة التهذيب: في إنائه، (منه قده). (2) الحج 22: 78. (3) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (4) التهذيب 1: 86 / 224. 6 - الكافي 3: 13 / 6. (*) ________________________________________