[ 243 ] الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله وزاد بعد قوله وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله: فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء. أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لما 1 مرقال: ويحتمل الحمل على التقية. (9228) 17 - وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه قال سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة. (9229) 18 - وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه قال وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس. (9230) 19 - وعن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا " عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض 1 وغيرها 2. ________________________________________ 1 مر في احاديث هذا الباب. 17 - قرب الإسناد: 88 أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. 18 - قرب الإسناد: 96. 19 - قرب الإسناد: 54. 1 تقدم في الباب 7 من ابواب نواقض الوضوء. 2 تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من ابواب النجاسات وفي الحديث 4 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة. (*) ________________________________________