[ 244 ] 3 - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا " وشمالا " (9231) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه. (9235) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إبراهيم مثله 1. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وذكر الذي قبله. (9233) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. ________________________________________ الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3: 366 / 12 والتهذيب 2: 199 / 781 والاستبصار 6205 1 / 1544 أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الإبواب. 2 - الكافي 3: 360 / 10 أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي واورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. الأبواب وفي الحديث 2 من الباب من أبواب نواقض الوضوء. 1 التهذيب 2: 323 / 1322. 3 - التهذيب 2: 199 / 780 والاستبصار 1: 405 / 1543. (*) ________________________________________