وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 232 ] (594) 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه. (595) - 3 - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه ؟ قال: أما الإبل والبقر، والغنم (1)، فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله (3). (596) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال: لا بأس. (597) 5 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شئ يجتر (1) فسؤره حلال، ولعابه حلال. ________________________________________ 2 - الكافي 3: 10. / 7. 3 - الكافي 3: 9 / 3. (1) لفظ (والغنم) ليس في التهذيب (منه قده) -. (2) التهذيب 1: 227 / 656. (3) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب. 4 - التهذيب 1: 227 / 657. 5 - التهذيب 1: 228 / 658. (1) يجتر: هو من الإجترار وهو أن يجر البعير من الكرش ما أكل الى الفم فيمضغه مرة ثانية. (مجمع البحرين 3: 244) الجرة: ما يخرجه البعير للإجترار، منه قده. الصحاح 2: 611. (*) ________________________________________