[ 233 ] ورواه الصدوق مرسلا (2). (598) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فضل (1) البقرة، والشاة والبعير يشرب منه ويتوضأ ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتى ما يدل عليه (3). 6 - باب كراهة سؤر الجلال (*) (599) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة (2)، فإن أصابك من عرقها فاغسله. ________________________________________ (2) الفقيه 1: 8 / 9. 6 - قرب الإسناد: 84. (1) في المصدر: ماء. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب. الباب 6 فيه حديث واحد * - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: (إستدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام واحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية علي إنه اجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفرار، والفرق احداث قول ثالث وايضا فإن بدن الحيوان لا يخلو ابدا من العرق اما رطبا وإما جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه) منه قده. 1 - الكافي 6: 250 / 1 واورده في الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النجاسات وفي الحديث 1 من الباب 27 من ابواب الأطعمة المحرمة. (1) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة. 133 - 135 وهداية المحدثين: 27 والوافي 3: 16 كتاب الأطعمة والأشربة. (2) في المصدر: الجلالات، والجلالة من الحيوان: التي تؤكل الجلة والعذرة (لسان العرب 11: 119). (*) ________________________________________