[ 234 ] أقول: وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاساة إنشاء الله (3). وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه (4) وهذا منه، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل (5)، وغيره (6). 7 - باب طهارة سؤر الجنب (600) - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض ؟ فقال: ألا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى مثله (1). (601) 2 - وبالإسناد عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء. ________________________________________ (3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب النجاسات. (4) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب. (5) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب. (6) تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 1 والأحاديث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب. الباب 7 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 10 / 2. (1) التهذيب 1: 222 / 633، والإستبصار 1: 7 / 31. 2 - الكافي 3: 10 / 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الجنابة. (*) ________________________________________