[ 303 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها 1، ويأتي ما يدل عليه 2. 2 - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإمام (9412) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه اليلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. ورواه الشيخ بإسناده عن على ابن مهزيار مثله. (9413) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1. (9414) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله ________________________________________ 1 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض. 2 ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من ابواب صلاة. العيدين والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان والحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح. الباب 2 فيه 11 حديثا " 1 - الكافي 3: 419 / 5. 1 التهذيب 3: 121 / 76 والاستبصار 1: 419 / 1612. 3 - الفقيه 1: 331 / 148 9 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب صلاة العيدين. (*) ________________________________________