[ 304 ] (عليه السلام) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة. (9415) 4 - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة ؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الأمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. (9416) 5 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد 1، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون جماعة بأقل من خمسة. (9417) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. (9418) 7 - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا ________________________________________ 4 - الفقيه 1: 267 / 1218 أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب. 5 - الخصال: 2988 / 46. 1 المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط. 6 - التهذيب 3: 238 / 634 والاستبصار 1: 420 / 1614 أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب. 1 كلمة (الجمعة) ليست في التهذيب. 2 في المصدرين: خمسة. 7 - التهذيب 3: 239 / 636 والاستبصار 1: 420 / 1610 أوردذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________