وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام. (9453) 5 - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التكبير بها. (9454) 6 - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. (9455) 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس. (9456) 8 - وعنه، عن حماد، عن ربعي، عن سماعة والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس. (9457) 9 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأل عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. ________________________________________ 5 - التهذيب 3: 13 / 43. 1 نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -. 6 - التهذيب 3: 13 / 45 الاستبصار 1: 412 / 1576. 7 - التهذيب 3: 13 / 45 الاستبصار 1: 412 / 1577 أورد بإسنادآخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت. 8 التهذيب 3: 12 / 41. 9 - التهذيب 3: 12 / 40 الاستبصار: 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب. 1 الواو هنا لم ترد في المصدرين. (*) ________________________________________