[ 318 ] (9458) 10 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان 1 قال: قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا " في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة. ورواه الكليني 2 عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن 3 محمد بن سنان مثله. (9459) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة. (9460) 12 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام. (9461) 13 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا " إلا أعطاه. (9462) 14 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، وعن محمد بن يحيى، ________________________________________ 10 - التهذيت 3: 12. 39 أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت. 1 في الكافي: عبد الله بن عجلان. 2 الكافي 3: 428 / 3. 3 في نسخة: أو - هامش المخطوط. 11 - الفقيه 1: 269 / 1227. 12 - الفقيه 1: 267 / 1220 أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيب. 13 - الفقيه 1: 267 / 1223. 14 - الكافي 3: 420 / 1.. (*) ________________________________________