وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة. (9490) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 12 - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر (9491) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال: نعم إذا لم يخافوا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير مثله، إلا أنه قال: إذا لم يخافوا شيئا " 1. أقول: وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة 2 والقنوت 3. ________________________________________ 19 - قرب الإسناد: 158. 1 تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب من هذه الأبواب. 2 يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3: 15 / 55 والاستبصار 1: 417 / 1599. 1 قرب الإسناد: 79. 2 تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة. 3 تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت. (*) ________________________________________