وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] 13 - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة 2 (9492) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة شيئا " من الركعات ؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل ؟ اقدم الركعات يوم الجمعة، أم اصليها بعد الفريضة ؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل. (9493) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. (3 9494 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة. (9495) 4 - وفي (المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبد الله ________________________________________ الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 3: 14 / 48 والاستبصار 1: 411 / 1573. 2 - التهذيب 3: 12 / 40 والاستبصار 1: 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب. 1 الواو لم ترد في المصدرين. 2 في المصدر: ابن عمير وقد صوبها المصنف الى (ابن ابي عمير) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب. 3 - التهذيب 3: 246 / 670 والاستبصار 1: 411 / 1572. 4 - أمالي الطوسي 2: 306. (*) ________________________________________