[ 241 ] (622) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1). 10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات 623) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب، والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن، وشبهه ؟ قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. (624) 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى -، عن أبيه، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. (625) - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس ________________________________________ 8 - قرب الأسناد: 70. (1) سأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث 14 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس. الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1: 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإستبصار 1: 26 / 66 وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من ابواب النجاسات. 2 - التهذيب 1: 231 / 669 والإستبصار 1: 26 / 67، واورده في الحديث 2 من الباب 35 من ابواب النجاسات. 3 - التهذيب 1: 230 / قطعة من الحديث 666 والإستبصار 1: 26 / 68، واورده في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب النجاسات. (*) ________________________________________