وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 242 ] له دم مثل: العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس. (626) 4 - محمد يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (627) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههن، تموت في الجرة أو الدن (1)، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 11 - باب حكم العجين بالمأ النجس (628) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا (عن) (1) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في ________________________________________ 4 - الكافي 3: 5 / 4، واورده في الحديث 5 من الباب 36 من ابواب النجاسات. (1) التهذيب 1: 231 / 668. 5 - قرب الإسناد: 84. (1) الدن: اصغر من الحب، ولا يثبت في الأرض إلا أن يحفر له (راجع لسان العر ب 13: 159). (2) تقدم في الباب السابق. (3) يأتي في الأبواب 33، 35 من ابواب النجاسات. الباب 11 فيه 3 احاديث 1 - التهذيب 1: 414 / 1305، والإستبصار 1: 29 / 76، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب ما يكتيب به من كتاب التجارة. (1) ليس في المخصدر. (*) ________________________________________