[ 425 ] (8756) 3 - وعنه، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن محمد، ومحمد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى. وبإسناده عن منصور بن حاز مثله. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن منصور بن حازم مثله 2. (9757) 4 - علي بن موسى بن طاوس في (الاقبال) قال: روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة قاله الشيخ وغيره 3. 4 - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة (9758) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمد بن * (هامش) 9 * 3 - التهذيب 3: 136 / 3 00 والاستبصار 1: 445 / 1718. 1 في التهذيب: عمر بن جعفر. 2 التهذيب 3: 288 / 865. 3 الفقيه 1: 320 / 146 2. 4 - الاقبال: 285. 1 تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 2 وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب. 2 يأتي في الحديث 1 من الباب 4 وفي الأحاديث 4 و 8 و 11 من الباب 7 من هذه الأبواب. 3 راجع الاستبصار 1: 445 / ذيل الحديث 1718 وذيل الحديث 1720 والاستبصار 1: 446 / ذيل الحديث 1721 والتهذيب 3: 288 / 964 والمختلف: 113. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 3: 136 / 301. (*) ________________________________________