[ 426 ] موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي، قلت: القضاء أول صلاتي أو آخرها ؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام وما قضيت، قال: أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها. 5 - باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع (9759) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا " وخمسا ". ورواه الصدوق مرسلا " 1. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 2، ويأتي ما يدل عليه 3. (9760) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا ". ________________________________________ 1 في المصدر زيادة: من الفريضة. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 3: 135 / 294 والاستبصار 1: 446 / 1724. 1 الفقيه 1: 320 / 1461. 2 تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب. 3 يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب. 2 - التهذيب 3: 135 / 295. (*) ________________________________________