[ 263 ] قال: ليس في القئ وضوء. (683) 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول: إن التبسم في الصلاة، لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة (1). أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء. (684) 11 - وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء ؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ. أقول: قوله: لا شيئا تصبر عليه أي: تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة. (685) - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف، والقئ والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ________________________________________ 10 التهذيب 1: 12 / 24، والإستبصار 1: 86 / 174، وأورده ايضا في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب قواطع الصلاة. (1) جاء في هامش المخطوط مانصه: (قال العلامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه اكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة واستدل عليه بالأصل وأحاديث الحصر الى أن قال: وقال إبن الجنين منا: من قهقهة في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: (يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مروي عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الأوزاعي روايتان... (منه قده)، راجع التذكرة 1: 12. 11 - التهذيب 1: 12 / 23، والإستبصار 1: 83 / 262 و 86 / 273 و 90 / 290. 12 - التهذيب 1: 13 / 26، والإستبصار 1: 83 / 263. (*) ________________________________________