[ 264 ] ينقص الوضوء. أقول: حملها على التقية لموافقتهما. للعامة، وجوز حملهما على الإستحباب. (686) 13 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقطع التبسم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله (2). 7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والإستحاضة، والنفاس (687) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف، والقئ، في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1). (688) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن ________________________________________ 13 - الفقيه 1: 240 / 1062، واورده في الحديث 4 من الباب 7 من ابواب قواطع الصلاة. (1) تفدم في الباب 2 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 1، 5، 8، 10 من الباب الآتي والباب 2 من ابواب قواطع الصلاة. الباب 7 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 3: 365 / 9، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة. (1) التهذيب 2: 323 / 1323، ورواه بسند آخر في التهذيب 2: 318 / 1302، والإستبصار 1: 403 / 1536 الى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته. 2 - الكافي 3: 365 / 10، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة. (*) ________________________________________