وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 280 ] الكاهلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ؟ فقال: ما كان منه لشهوة (1) فتوضأ منه. (737) 13 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب (المشيخة) (1) عن عمر بن يزيد، قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيبت، فمرت بي وصيفة، ففخذت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل. أقول: ويأتي وجه نفي الغسل في محله إنشاء الله (2). (738) 14 - وعنه، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل: وهن: المني، وفيه (1) الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة (2) البول، قال: والمذى ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف. قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الإستبراء بعد البول، وخرج منه شئ، لأنه يكون من بقية البول، إنتهى. ويمكن الحمل على التقية، وعلى الاستحباب. (739) 15 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن ________________________________________ (1) في نسخة (بشهوة) (منه قده). 13 - التهذيب 1: 121 / 322. (1) في المصدر زيادة: بلفظ آخر. (2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من ابواب الجنابة. 14 - التهذيب 1: 20 / 49، والإستبصار 1: 94 / 302. (1) في المصدر: فمنه. (2) دريرة البول: سيلانه (مجمع البحرين 3 / 301). 15 - التهذيب 1: 21 / 51، والإستبصار 1: 94 / 304. (*) ________________________________________