[ 281 ] أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق. (740) - 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي - فهو في الصلاة - من شهوة، أو من غير شهوة ؟ قال: المذي منه الوضوء. أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة، إنتهى. ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري (1). (741) 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة اخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء. أقول: حمله الشيخ على الإستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1). والحمل على التقية ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخا. (742) 18 - محمد بن على بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه. ________________________________________ 16 - التهذيب 1: 21 / 53، والإستبصار 1: 95 / 306. (1) نقل العلامة في التذكرة: إن الجمهور إلا مالكا قائلون: بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي (منه قده). راجع التذكرة 1: 10. 17 - التهذيب 1: 18 / 42، والإستبصار 1: 92 / 295. (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب. 18 - الفقيه 1: 39 / 149. (1) في نسخة: (غسلا) (منه قده). (*) ________________________________________