[ 282 ] (743) 19 - قال: وروى أن المذ ي والودى، بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الاحليل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النجاسات (3). 13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني (744) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ، ثم قام إلى الصلاة، ثم وجد بللا ؟ قال: لا يتوضأ، إنما ذلك من الحبائل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، إلا أنه قال: (لا شئ عليه ولا يتوضأ) ولم يزد على ذلك (1). (745) - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث ________________________________________ 19 - الفقيه 1: 39 / 150. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1، 2، والحديث 10 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16، والباب 17 من النجاسات. الباب 13 فيه 10 احاديث 1 - الكافي 3: 19 / 2. (1) الفقيه 1: 38 / 147. 2 - التهذيب 1: 20 / 50، والإستبصار 1: 94 / 303. (*) ________________________________________