وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 286 ] للعامة، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول، والجميع متجه (1). وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث (2)، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا (3). (753) 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) - عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل - يبول، وينتقض، ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال: ليس ذلك شيئا، (1) إنما ذلك من الحبائل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله (3). 14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق، ونتف الإبط وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد (754) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن ________________________________________ (1) المنتهى 1: 42. (2) تقدمت في الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء. (3) تقدمت في البابين 2، 3 من ابواب نواقض الوضوء. 10 قرب الإسناد: 60. (1) في المصدر: بشئ. (2) تقدم في الحديث 2، 14 من الباب السابق. (3) يأتي في: أ - الحديث 2 من الباب 11 من ابواب احكام الخلوة. ب - الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الجنابة. ج - يأتي في الباب 36 من الجنابة. د - الحديث 5 من الباب 1 من ابواب قواطع الصلاة. الباب 14 فيه 7 احاديث 1 - الكافي 3: 37 / 11. (*) ________________________________________