وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 287 ] شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إبن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر، فيأخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء ؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1). (755) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلم أظفاره، ويجز شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (1). (756) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آخذ من أظفاري ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل ؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال (1): هو طهور ليس عليك مسح. ________________________________________ (1) التهذيب 1: 345 / 1010، والإستبصار 1: 95 / 307. 2 - التهذيب 1: 346 / 1013، والإستبصار 1: 95 / 308، واورده في الحديث 1 من الباب 83 من ابواب النجاسات. (1) الفقيه 1: 38 / 140. 3 - التهذيب 1: 346 / 1012، والإستبصار 1: 95 / 309، واروده في الحديث 1 من الباب 60. من ابواب آداب الحمام، والحديث 1 من الباب 3 من ابواب الجنابة، والحديث 2 من الباب 83 من ابواب النجاسات. (1) في المصدر زيادة: لا. (*) ________________________________________