وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 502 ] (11287) 13 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة. (11288) 14 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم. (11289) 15 - وفي رواية اخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم. أقول: الرواية الاولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو لما مضى (1) ويأتي (2). (11290) 16 - وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض، فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم. أقول: يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة خمسة بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا (1). ________________________________________ 13 - التهذيب 4: 227: 666. 14 - التهذيب 3: 219 / 547. 15 - الاستبصار 1: 237 / 848. (1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب. (2) ياتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب 16 - التهذيب 3: 220 / 549، والاستبصار 1: 238 / 850. (1) ياتي في الباب 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________