[ 503 ] (11291) 17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول: غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا ؟ قال (1): قصر وأفطر، قلت: فان مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد غد فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال: نعم هذا (2) واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب نحوه (3). (11292) 18 - وفي (عيون الاخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام كان صائما لا يفطر، فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار. الحديث. (11293) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف يصلي (1) إذا كان وحده أو) (هامش) * 17 - الفقيه 1: 280 / 1270، اورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم. (1) في نسخة: فقال - هامش المخطوط - (2) في التهذيب: هما - هامش المخطوط - (3) التهذيب 3: 220 / 551. 18 - عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 182 / 5، اورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من ابواب التعقيب، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب سجدتي الشكر. 19 - قرب الاسناد: 99. (1) في المصدر: يصنع، وفي نسخة: يصلي. (*) ________________________________________