[ 140 ] (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف دينار [ 11683 ] 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ.. الحديث. [ 11694 ] 10 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار. [ 11695 ] 11 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل عشرين دينارا شئ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار... الحديث. [ 11696 ] 12 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شئ أنبتت الأرض - إلى أن قال: - غير الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا ________________________________________ 9 - التهذيب 4: 7 / 15، والاستبصار 2: 12 / 37، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 4: 12 / 30، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب. 11 - التهذيب 4: 12 / 33، واورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب. 12 - التهذيب 4: 6 / 12، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (*) ________________________________________