وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] نصف دينار. [ 11697 ] 13 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1). أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فانها تجب في العشرين لما مر (2) ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص. [ 11698 ] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيهما (1) فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون ________________________________________ 13 - التهذيب 4: 11 / 29، والاستبصار 2: 13 / 39، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) المقنع: 50. (2) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب. 14 - التهذيب 4: 92 / 267، والاستبصار 2: 38 / 119، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الزكاة الانعام، وللحديث بطريقة الثاني صدر اورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب زكاة الغلات. (1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر: ايزكيهما. (*) ________________________________________