وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 142 ] دينارا والدراهم مائتا (2) درهم... الحديث. وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد مثله (3). أقول: تقدم الوجه في مثله (4). [ 11699 ] 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الخمس في المعدن والكنز (3). 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها [ 11700 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال: مائتا درهم وعدلها من ________________________________________ (2) كذا في الاصل ومورد من المصدر، وفي المخطوط ومورد اخر من المصدر: مائتي. (3) التهذيب 4: 92 / 268، والاستبصار 2: 39 / 120. (4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب. 15 - قرب الاسناد: 102، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة. (1) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (2) ياتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الابواب. (3) ياتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس. الباب 2 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3: 516 / 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________