[ 143 ] الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة ؟ قال: ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2). [ 11701 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إني رجل صائغ (1) أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة، ففيها زكاة ؟ فقال: إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة. [ 11702 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة ؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها.... الحديث. [ 11703 ] 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، وإن نقصت فليس عليك زكاة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 11704 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن ________________________________________ (1) في المصدر: والخمسة. (2) في نسخة: درهم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. 2 - الكافي 3: 515 / 2. (1) في نسخة: صانع (هامش المخطوط). 3 - الكافي 3: 516 / 6، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في نسخة: الحسين بن بشار (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. 4 - الكافي 3: 515 / 1، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 4: 12 / 31. 5 - الكافي 4: 267 / 3. (*) ________________________________________