وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 144 ] محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 11705 ] 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ، حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب. [ 11706 ] 7 - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2)، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد. [ 11707 ] 8 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة ________________________________________ (1) التهذيب 5: 3 / 1، والاستبصار 2: 139 / 453. 6 - التهذيب 4: 7 / 15، و اورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - التهذيب 4: 11 / 29، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) في المصدر: في كل مائتي درهم. (2) في المصدر زيادة: وليس في اقل من اربعين مثقالا شئ. 8 - التهذيب 4: 12 / 30، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________