[ 153 ] [ 11722 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في التسعة الأصناف: إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوى في الغش، فان لم يعلم قدر الغش وما كس تعين السبك [ 11723 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة، وثلث مسا (1)، وثلث رصاصا (2)، وكنت تجوز عندهم وكانت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة، ازكيها ؟ قال: نعم، إنما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها إلى ________________________________________ 2 - الفقيه 2: 17 / 55، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الاحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب الباب 7 فيه حديث واحد. 1 - الكافي 3: 517 / 9. (1) في نسخة: مس (هامش المخطوط. المس: النحاس. (لسان العرب. مسس - 6: 219). (2) في نسخة: رصاص (هامش المخطوط). (*) ________________________________________