[ 154 ] بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، ازكيها ؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة (من فضة) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4). 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*). [ 11724 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في نقر الفضة زكاة. [ 11725 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (1) فيبقى نحوا من سنة، ________________________________________ (3) ليس في المصدر. (4) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الابواب، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 8 فيه 5 أحاديث * - النقار جمع نقرة، وهي السبيكة من الفضة. (مجمع البحرين - نقر - 3: 501) 1 - الفقيه 2: 9 / 27. 2 - الكافي 3: 518 / 8، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته، وفي الاستبصار: الكثير (هامش) المخطوط). (*) ________________________________________