[ 155 ] أنزكيه ؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه (2) الحول فليس عليك (3) فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى مثله (4) [ 11726 ] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا (1)، أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم [ 11730 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (1) علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) وكذا ما قبله ________________________________________ (2) في نسخة زيادة: عندك (هامش المخطوط). (3) في المصدر: عليه. (4) التهذيب 4: 8 / 19، والاستبصار 2: 6 / 13. 3 - الكافي 3: 518 / 9، والتهذيب 4: 7 / 16، والاستبصار 2: 6 / 14. (1) لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث وغيره بعض الائمة (عليهم السلام) لما يأتي في هذا الحديث بعينه من طرق الشيخ فتدير. (منه - قده) 4 - الكافي 3: 518 / 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (1) في نسخة: عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين. (2) التهذيب 4: 7 / 17، والاستبصار 2: 7 / 15. (*) ________________________________________