وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] ماله إلا ما حل عليه (4). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5). [ 11746 ] 6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال: - قلت له: فإنه فر به من الزكاة، فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار (1). أقول: يأتي وجهه (2). [ 11747 ] 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي، فيه زكاة ؟ قال: لا، إلا ما فر به من الزكاة. أقول: حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول، وكذا ما قبله، ويحتمل الحمل على الاستحباب (1). ________________________________________ (4) في الكافي والاستبصار: ما حال عليه الحول. (5) الكافي 3: 525 / 4. 6 - التهذيب 4: 9 / 25، والاستبصار 2: 8 / 22، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب. (1) مستطرفات السرائر: 21 / 2. (2) يأتي في الحديث 7 الاتي من هذا الباب. 7 - التهذيب 4: 9 / 24، والاستبصار 4: 8 / 21. (1) راجع التهذيب 4: 9 ذيل حديث 26. يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________