وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 163 ] 12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه [ 11748 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ. [ 11749 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فإن وهبه قبل حله (1) بشهر أو بيوم (2) ؟ قال: ليس عليه شئ ابدا (3). قال: وقال زرارة عنه (4): إنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من ________________________________________ الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 2: 17 / 55، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 525 / 4، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (1) في العلل والفقيه: حوله (هامش المخطوط). (2) في التهذيب: بيومين (هامش المخطوط). (3) في العلل والفقيه: إذا (هامش المخطوط). (4) في المصدر زيادة: (عليه السلام). ________________________________________