وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 164 ] خرج ثم أفطر انما لا يمنع الحال (5) عليه، فأما ما [ لم ] (6) يحل (7) فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه (8) الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنه فر بها من الزكاة، قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: إنه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ؟ قلت: فإنه دفعها إليه على شرط (9)، فقال: إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن (10) الزكاة ؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا (11). ثم قال زرارة قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها ؟ فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه... الحديث. ________________________________________ (5) في نسخة: ما حال (هامش المخطوط). (6) اثبتناه من المصدر. (7) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط). (8) في المصدر: عليها. (9) الظاهر أن المراد بالشرط: أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، وقد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط والله أعلم. (منه قده). (10) في نسخة: ويجب (هامش المخطوط ؟. (11) في التهذيب: ضياعا (هامش المخطوط). (11 في التهذيب: ضياعا (هامش المخطوط). (*) ________________________________________