[ 169 ] 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين [ 11757 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال ؟ قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 11758 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال: لا [ 11759 ] 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (1) فيبقى نحوا من سنة، أزكيه (2) ؟ قال: لا، كل ما لا يحل (3) عليه عندك الحول فليس عليك (4) فيه زكاة... الحديث. ________________________________________ الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 525 / 2. (1) التهذيب 4: 35 / 91. 2 - التهذيب 4: 35 / 91. 2 - الكافي 3: 518 / 8، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في التهذيب زيادة: الكثير قيمته (هامش المخطوط). (2) في المصدر والتهذيبين: أنزكيه. (3) في نسخة: ما لم يحل (هامش المخطوط). (4) في المصدر: عليه. (*) ________________________________________