وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 170 ] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن حماد مثله (5). [ 11760 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه. [ 11761 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين - في حديث - أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ. [ 11762 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ________________________________________ (5) التهذيب 4: 8 / 19، والاستبصار 2: 6 / 13. 4 - التهذيب 4: 35 / 90، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 5 - التهذيب 4: 12 / 33، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب. 6 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 / 1، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي بعض احاديث الابواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، وفي الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب، وفي الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة. (*) ________________________________________