وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 175 ] أبواب زكاة الغلات. 1 - باب وجوب زكاة الغلات الاربع إذا بلغت خمسة اوسق فصاعدا، وهى ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب [ 11772 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: كم الوسق ؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته. [ 11773 ] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1)، فقال: من أسلم طوعا ________________________________________ أبواب زكاة الغلات الباب 1 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 3: 514 / 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 512 / 2، والتهذيب 4: 96، 118 / 341، والاستبصار 2: 25 / 73، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو. (1) في المصادر زيادة: وما سار فيها أهل بيته (*). ________________________________________