وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 176 ] تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة. [ 11774 ] 3 - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: خمسة أوسق ويترك معافارة (1) وام جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله. [ 11775 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ [ 11776 ] 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة ________________________________________ 3 - الكافي 3: 514 / 7، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) معافارة: نوع من ردئ تمر الحجاز، (لسان العرب - معى - 15: 288). (2) ام جعرور: نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين - جعر - 3: 247). (3) في المخطوط: للحارث. (3) في المخطوط: للحارث. (4) التهذيب 4: 18 / 47، والاستبصار 2: 18 / 53. 4 - التهذيب 4: 119 / 342، والاستبصار 2: 25 / 73، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب. 5 - التهذيب 4: 13 / 34، وأورده وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. (*) ________________________________________