[ 177 ] والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما (1)، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (3). [ 11777 ] 6 - وعن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس فيما دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. [ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - يعني: ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. [ 11779 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن ________________________________________ (1) في نسخة: ثابتا (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار. (2) ذكر صاحب المتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي. " منه قده ". (3) الاستبصار 2: 14 / 40. 6 - التهذيب 4: 18 / 48، والاستبصار 2: 18 / 54. 7 - التهذيب 4: 18 / 46، والاستبصار 2: 18 / 52. 8 - التهذيب 4: 19 / 50. (*) ________________________________________